responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 160
بَابُ حَتَّى) :
هَذِهِ كَلِمَةٌ أَصْلُهَا لِلْغَايَةِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ هُوَ حَقِيقَةُ هَذَا الْحَرْفِ لَا يَسْقُطُ ذَلِكَ عَنْهُ إلَّا مَجَازًا لِيَكُونَ الْحَرْفُ مَوْضُوعًا لِمَعْنَى يَخُصُّهُ وَقَدْ وَجَدْنَاهَا تُسْتَعْمَلُ لِلْغَايَةِ لَا يَسْقُطُ عَنْهَا ذَلِكَ فَعَلِمْنَا أَنَّهَا وُضِعَتْ لَهُ فَأَصْلُهَا كَمَالُ مَعْنَى الْغَايَةِ فِيهَا وَخُلُوصُهَا لِذَلِكَ بِمَعْنَى إلَى كَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر: 5] وَتَقُولُ أَكَلْت السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا أَيْ إلَى رَأْسِهَا فَإِنَّهُ بَقِيَ أَيْ بَقِيَ الرَّأْسُ وَهَذَا عَلَى مِثَالِ سَائِرِ الْحَقَائِقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [بَابُ حَتَّى]
بَابُ كَلِمَةِ حَتَّى) كَلِمَةُ حَتَّى مِنْ الْحُرُوفِ الْجَارَّةِ كَمَا هِيَ مِنْ الْحُرُوفِ الْعَاطِفَةِ فَأَفْرَدَهَا الشَّيْخُ بِبَابٍ عَلَى حِدَةٍ وَأَوْرَدَ الْبَابَ بَيْنَ بَابِ حُرُوفِ الْعَطْفِ وَبَابِ حُرُوفِ الْجَرِّ رِعَايَةً لِلتَّنَاسُبِ
، هَذِهِ كَلِمَةٌ أَصْلُهَا لِلْغَايَةِ أَيْ هِيَ فِي أَصْلِ الْوَضْعِ لِلْغَايَةِ فِي كَلَامِهِمْ، هُوَ حَقِيقَةُ هَذَا الْحَرْفِ أَيْ مَعْنَى الْغَايَةِ هُوَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لِهَذَا الْحَرْفِ لَا يَسْقُطُ مَعْنَى الْغَايَةِ عَنْهُ أَيْ عَنْ هَذَا الْحَرْفِ، إلَّا مَجَازًا أَيْ إلَّا إذَا اُسْتُعْمِلَتْ مَجَازًا كَمَا إذَا اُسْتُعْمِلَتْ لِلْعَطْفِ الْمَحْضِ فِي الْأَفْعَالِ فَإِنَّ مَعْنَى الْغَايَةِ غَيْرُ مُرَادٍ حِينَئِذٍ كَسَائِرِ الْحَقَائِقِ إذَا اُسْتُعْمِلَتْ فِي غَيْرِ مَوْضُوعَاتِهَا لِيَكُونَ الْحَرْفُ مَوْضُوعًا لِمَعْنًى يَخُصُّهُ اللَّامُ مُتَعَلِّقَةٌ بِقَوْلِهِ هُوَ حَقِيقَةُ هَذَا الْحَرْفِ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَكِنُّ فِي يَخُصُّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ رَاجِعًا إلَى الْحَرْفِ وَالْبَارِزُ إلَى مَعْنًى أَوْ عَلَى الْعَكْسِ أَيْ إنَّمَا قُلْنَا مَعْنَى الْغَايَةِ حَقِيقَةُ هَذَا الْحَرْفِ لِيَكُونَ الْحَرْفُ مَوْضُوعًا لِمَعْنًى يَخُصُّ ذَلِكَ الْحَرْفَ بِذَلِكَ الْمَعْنَى فَيَنْتَفِي الِاشْتِرَاكُ أَوْ يَخُصُّ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِذَلِكَ الْحَرْفِ فَيَنْتَفِي التَّرَادُفُ. فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَنْتَفِي التَّرَادُفُ وَقَدْ وُضِعَ لِلْغَايَةِ حَرْفُ إلَى أَيْضًا. قُلْنَا قَدْ ثَبَتَ الْفَرْقُ الْمَانِعُ مِنْ التَّرَادُفِ بَيْنَهُمَا وَذَلِكَ أَنَّ الْغَايَةَ فِي حَتَّى يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَوْضُوعَةً بِأَنْ تَكُونَ شَيْئًا يَنْتَهِي بِهِ الْمَذْكُورُ أَوْ عِنْدَهُ كَالرَّأْسِ لِلسَّمَكَةِ وَالصَّبَاحِ لِلْبَارِحَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي إلَى فَامْتَنَعَ قَوْلُك نِمْت الْبَارِحَةَ حَتَّى نِصْفِ اللَّيْلِ وَصَحَّ نِمْتهَا إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] . وَالْيَدُ مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْمَنْكِبِ وَمِنْ ذَلِكَ لَا يَدْخُلُ حَتَّى عَلَى مُضْمَرٍ فَلَا يُقَالُ حَتَّاهُ بِخِلَافِ إلَى فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَى الْمُضْمَرِ وَالْمُظْهَرِ جَمِيعًا لِأَنَّ الْغَايَةَ فِي حَتَّى لِمَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ آخِرَ جُزْءٍ مِنْ الشَّيْءِ أَوْ مَا يُلَاقِي آخِرَ جُزْءٍ مِنْهُ وَالْمُضْمَرُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ جُزْءًا مِنْ الشَّيْءِ بَلْ هُوَ نَفْسُهُ امْتَنَعَ دُخُولُهُ عَلَى الْمُضْمَرِ وَلَمَّا لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ فِي إلَى لَمْ يَمْتَنِعْ دُخُولُهُ عَلَى الْمُضْمَرِ.
وَذَكَرَ فِي كِتَابِ بَيَانِ حَقَائِقِ الْحُرُوفِ أَنَّ إلَى لِانْتِهَاءٍ لَهُ ابْتِدَاءٌ فِيمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عَلَى نَقِيضِ مِنْ تَقُولُ خَرَجْت مِنْ الْبَصْرَةِ إلَى الْكُوفَةِ فَمِنْ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ وَإِلَى لِانْتِهَاءٍ بِهَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ حَتَّى فِي مُقَابَلَةِ مِنْ لَا يُقَالُ خَرَجْت مِنْ الْبَصْرَةِ حَتَّى الْكُوفَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ إلَى أَصْلٌ فِي الْغَايَةِ لَا تَخْرُجُ مِنْ مَعْنَاهَا إلَى مَعْنًى آخَرَ وَحَتَّى ضَعِيفٌ فِي مَعْنَى الْغَايَةِ فَإِنَّهَا تَخْرُجُ إلَى غَيْرِهَا مِنْ الْمَعَانِي قَوْلُهُ (وَقَدْ وَجَدْنَاهَا تُسْتَعْمَلُ لِلْغَايَةِ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ قَدْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْكَلِمَةِ أَنْ تَكُونَ مَوْضُوعَةً لِمَعْنًى خَاصٍّ وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى هُوَ الْغَايَةُ هَاهُنَا بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ لِكَوْنِهَا مُسْتَعْمَلَةً فِي غَيْرِهِ. فَقَالَ قَدْ وَجَدْنَاهَا مُسْتَعْمَلَةً فِي الْغَايَةِ بِحَيْثُ لَا تَسْقُطُ مَعْنَى الْغَايَةِ عَنْهَا وَإِنْ اُسْتُعْمِلَتْ فِي مَعَانٍ أُخَرَ كَمَا سَنُبَيِّنُ فَعَرَفْنَا أَنَّ مَعْنَى الْغَايَةِ هُوَ الْمَعْنَى الْأَصْلِيُّ لِهَذَا الْحَرْفِ وَأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِهَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ (فَإِنَّهُ بَقِيَ) اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ أَكْثَرِ النُّحَاةِ أَنَّ مَا بَعْدَ حَتَّى لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِيمَا قَبْلَهَا كَمَا فِي إلَى فَفِي قَوْلِهِمْ أَكَلْت السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا وَنِمْت الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ لَمْ يُؤْكَلْ الرَّأْسُ وَمَا نِيمَ الصَّبَاحُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْغَايَةِ أَنْ لَا تَكُونَ دَاخِلَةً فِي الْمُغَيَّا لِمَا عُرِفَ. وَيُؤَيِّدُهُ قَوْله تَعَالَى {سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر: 5] . فَإِنَّهُ إنْ وَقَفَ عَلَى (سَلَامٌ) لَمْ يَدْخُلْ مَطْلَعُ الْفَجْرِ تَحْتَ حُكْمِ اللَّيْلَةِ.
وَكَذَا إنْ لَمْ يَقِفْ لِأَنَّ سَلَامَ الْمَلَائِكَةِ يَنْتَهِي عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست